القرار الإداري من حيث الأصل هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها إستنادا إلى سبب من أسباب البطلان أو أن تسحبه في الحدود التي يجوز فيها أو يقضى بإلغائه لمخالفته لقانون أو لفساد الباعث عليه (") . المسلمات أن القرارات الإدارية - اللائحية أو الفردية - لايجوز الطعن ومن عليها بالإلغاء بعد إنقضاء مدة شهرين إعتبارا من النشر أو الإعلان ، وهذه القاعدة المستقرة تستهدف استقرار وثبات 'éstabilit " العلاقات القانونية والحفاظ على الحقوق المكتسبة 'aquis C("édroits غير أن المتغيرات المتسارعة في الواقع الإداري وتطوره الدائم تتطلب . تطور القرارات الإدارية وتغييرها في كل وقت لتواكب هذا التطوز ولتجاوب مع الأوضاع المتغيرة ، ونتوافق مع مبدأ المشروعية (" فمن المؤكد أن المصالح تتغير بتغير الأزمان وتتجدد بتجدد الأحوال ، فيلزم تبدل الأحكام تبعا لتبدل المصالح التي شرعت لها أ" .
عبدالمنعم شفيق, دعاء. (2013). مبدا إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية على أثر تغير الظروف. المجلة القانونية الاقتصادية, 25(34), 157-232. doi: 10.21608/jle.2013.397450
MLA
دعاء عبدالمنعم شفيق. "مبدا إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية على أثر تغير الظروف", المجلة القانونية الاقتصادية, 25, 34, 2013, 157-232. doi: 10.21608/jle.2013.397450
HARVARD
عبدالمنعم شفيق, دعاء. (2013). 'مبدا إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية على أثر تغير الظروف', المجلة القانونية الاقتصادية, 25(34), pp. 157-232. doi: 10.21608/jle.2013.397450
VANCOUVER
عبدالمنعم شفيق, دعاء. مبدا إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية على أثر تغير الظروف. المجلة القانونية الاقتصادية, 2013; 25(34): 157-232. doi: 10.21608/jle.2013.397450