أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها المؤرخ فى الثانى من يونية سنة ٢٠٠١ فى القضية رقم ١١٤ لسنة ٢١ ق.د "بعدم دستورية نص المادة ٤٨ من قانون العقوبات..." فيما تضمنه من تجريم وعقاب الاتفاق الجنائى العام. وبذلك وضع هذا الحكم نهاية لنص امتدت حياته قرابة عاما بدأها بميلاد متعثر فى حمأة ظرف سياسى عام ١٩١٠. ثم تعرض تطبيقه القضائى لما يستحقه من محاولات تقييد نطاقه بل واستبعاده كلما لمتن. ولم يدخر الفقه وسعا، كلما حانت الفرصة ، فى الكشف عن مثالبة المناقضة لمعطيات السياسة الجنائية سواء فى جانبها التجريمى أو فى شقها العقابى. وربما لم يتعرض المشرع المصرى فى قيامه بمهمته التشريعية على مدى تاريخه كله مثلما تعرض مشرع عام ١٩١٠ لتأنيب بل وربما لتوبيخ من جانب قضاء النقض قديما ثم القضاء الدستورى حديثا لسنه هذا النص. ويبدو أن أحدا لم يلتمس لهذا المشرع عذرا يبرر انصياعه لضغوط "الحقانية" التى أصرت على تمرير" مشروعها على الصورة التى قدمته بها دون أن يعرقل سير إقراره الاعتراض الجاد الذى وجه به فى مجلس شورى القو انين.
معوض الشوربجي, عبدالتواب. (2005). الاتفاق الجنائي العام في ضوء الحكم بعدم دستورية المادة ٤٨ عقوبات. المجلة القانونية الاقتصادية, 17(17), 135-82. doi: 10.21608/jle.2005.397410
MLA
عبدالتواب معوض الشوربجي. "الاتفاق الجنائي العام في ضوء الحكم بعدم دستورية المادة ٤٨ عقوبات", المجلة القانونية الاقتصادية, 17, 17, 2005, 135-82. doi: 10.21608/jle.2005.397410
HARVARD
معوض الشوربجي, عبدالتواب. (2005). 'الاتفاق الجنائي العام في ضوء الحكم بعدم دستورية المادة ٤٨ عقوبات', المجلة القانونية الاقتصادية, 17(17), pp. 135-82. doi: 10.21608/jle.2005.397410
VANCOUVER
معوض الشوربجي, عبدالتواب. الاتفاق الجنائي العام في ضوء الحكم بعدم دستورية المادة ٤٨ عقوبات. المجلة القانونية الاقتصادية, 2005; 17(17): 135-82. doi: 10.21608/jle.2005.397410