فقرة (١) يجمع الفقه والقضاء فى مصر، وكاد يجمع فى فرنسا على أن عقد التأمين هو عقد رضائى ولكن بمراجعة مايجرى عليه العمل أن عقد التأمين لاينعقد إلا إذا روعى فى إبرامه شكلية وعينية معينة، على وجة يمكن القول معه بوجود عادة إتفاقية بين شركات التأمين على عدم رضائية عقد التأمين من الناحية الواقعية . لذا سنقسم هذه الدراسة المبسطة إلى مبحثين : الأول - نتناول فيه شكلية إنعقاد عقد التأمين . والثانى - نتناول فيه عينية إنعقاد عقد التأمين . فقرة (٢) إلا أنه من المناسب أن نستهل هذا البحث بمطلب تمهيدى ناقى فيه الضوء إجمالا على الفكرة السابقة مستعرضين موقف الفقه فى مصر وفرنسا بشأن مدى رضائية عقد التأمين، ومبينين التفرقة بين شكلية وعينية الإنعقاد (وهو مايعنيذا) ويين شككية وعينية النفاذ وشكلية الإثبات (وهو مايخرج عن دائرة بحثنا)
عبدالتواب محمد بهجت, أحمد. (1995). انعقاد عقد التأمين بين الشكلية والعينية. المجلة القانونية الاقتصادية, 7(7), 267-328. doi: 10.21608/jle.1995.397236
MLA
أحمد عبدالتواب محمد بهجت. "انعقاد عقد التأمين بين الشكلية والعينية", المجلة القانونية الاقتصادية, 7, 7, 1995, 267-328. doi: 10.21608/jle.1995.397236
HARVARD
عبدالتواب محمد بهجت, أحمد. (1995). 'انعقاد عقد التأمين بين الشكلية والعينية', المجلة القانونية الاقتصادية, 7(7), pp. 267-328. doi: 10.21608/jle.1995.397236
VANCOUVER
عبدالتواب محمد بهجت, أحمد. انعقاد عقد التأمين بين الشكلية والعينية. المجلة القانونية الاقتصادية, 1995; 7(7): 267-328. doi: 10.21608/jle.1995.397236