تعليق على حكم محكمة النقض في عدم الغلو في الشكل

نوع المستند : تعليقات على الأحكام القضائية والمؤلفات القانونية الجديدة

المؤلف

كلية الحقوق جامعة الزقازيق

المستخلص

قضت محكمة النقض ( بأنه طالما كانت « الدعوى ترفع
فقا للمادة ٩٣ من قانون المرافعات بايداع صحيفتها قلم الكتاب
حيث يتصل علم المحكمة بها ، وتنعقد الخصومة فيها بنمأم المواجهة
بين طرفيها بدلالة ما اجازيه المادة ١٢٣ من قانون الرافعات من
توجيه الطلبات العارضة سفاهة ف المحكمة بغير اعلان ، وما أجازته
التدخل انضماميا أو هجوميا بطلب
المادة ١٢٩ من ذات قانون من
يقد شفاهة ف الجلسة بغير اعلان ، وما أجازته المادة ٢٣ من
الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره ، وكان
القانون من رفع
لازم القبول بأن اعلان صحيفة الدعوى قد شرع لمصلحة المدعى
عليه ، باعتباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بها ، لتتم المواجهة
التى لا تنعقد الخصومة الا بها ، ومن ثم فلا يجوز للمدعى التحدى
بد انعقاد الخصومة لتخلف هذا الاعلان ، لما كان ذلك وكان
ما يسرى على اجراءات رفع الدعوى يسرى أيضا على اجراءات الطعن
المادة ٣٠؟ من قانون المرفمات ، وكان
بالاستئناف عملا بصريح
اليه فى الاوراق أنه وان كانت صحيفة الاسرئناف لم تعلن للمستكانفع
ضدهم الا أنهم قبلو أمام المكمة بل قاموا بتعجيل السير ف
الاستئناف بعد أن قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحدهم ،