قضت محكمة النقض ( بأنه طالما كانت « الدعوى ترفع فقا للمادة ٩٣ من قانون المرافعات بايداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتصل علم المحكمة بها ، وتنعقد الخصومة فيها بنمأم المواجهة بين طرفيها بدلالة ما اجازيه المادة ١٢٣ من قانون الرافعات من توجيه الطلبات العارضة سفاهة ف المحكمة بغير اعلان ، وما أجازته التدخل انضماميا أو هجوميا بطلب المادة ١٢٩ من ذات قانون من يقد شفاهة ف الجلسة بغير اعلان ، وما أجازته المادة ٢٣ من الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره ، وكان القانون من رفع لازم القبول بأن اعلان صحيفة الدعوى قد شرع لمصلحة المدعى عليه ، باعتباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بها ، لتتم المواجهة التى لا تنعقد الخصومة الا بها ، ومن ثم فلا يجوز للمدعى التحدى بد انعقاد الخصومة لتخلف هذا الاعلان ، لما كان ذلك وكان ما يسرى على اجراءات رفع الدعوى يسرى أيضا على اجراءات الطعن المادة ٣٠؟ من قانون المرفمات ، وكان بالاستئناف عملا بصريح اليه فى الاوراق أنه وان كانت صحيفة الاسرئناف لم تعلن للمستكانفع ضدهم الا أنهم قبلو أمام المكمة بل قاموا بتعجيل السير ف الاستئناف بعد أن قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحدهم ،
محمود إبراهيم, محمد. (1990). تعليق على حكم محكمة النقض في عدم الغلو في الشكل. المجلة القانونية الاقتصادية, 2(2), 121-142. doi: 10.21608/jle.1990.396847
MLA
محمد محمود إبراهيم. "تعليق على حكم محكمة النقض في عدم الغلو في الشكل", المجلة القانونية الاقتصادية, 2, 2, 1990, 121-142. doi: 10.21608/jle.1990.396847
HARVARD
محمود إبراهيم, محمد. (1990). 'تعليق على حكم محكمة النقض في عدم الغلو في الشكل', المجلة القانونية الاقتصادية, 2(2), pp. 121-142. doi: 10.21608/jle.1990.396847
VANCOUVER
محمود إبراهيم, محمد. تعليق على حكم محكمة النقض في عدم الغلو في الشكل. المجلة القانونية الاقتصادية, 1990; 2(2): 121-142. doi: 10.21608/jle.1990.396847